Open/Close Menu Cabinet d'avocats Casablanca Maroc

ينص الفصل 12 من العقد النمودجي للتأمين على أن الضمان يبقى قائما في حالة سياقة الناقلة دون علم المؤمن له.
وبالتالي فلا اثر لعدم علم المؤمن له بقيادة الناقلة من الغير على الضمان إذا كان يتوفر على وثيقة تأمين لازالت صلاحيتها قائمة وقت حادثة السير البدنية بجروح أو حادثة السير المميتة أو كذلك حادثة السير بأضرار مادية . قد حدد الفصل الحالات وجعلها تنصرف حتى إلى حالات السرقة والعنف .
والمشرع غايته من ذلك حماية المؤمن له من جهة وحماية الضحايا من جهة ثانية .

logo-footer