...

DIVORCE AU MAROC :

Exequatur d’un jugement étranger, Divorce par consentement mutuel, Divorce prononcé par une juridiction marocaine malgré l’opposition d’un époux avant le jugement, Atteinte à l’ordre public international

Base légale:

Art(s) 16 Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957

Source

Revue Marocaine de Droit المجلة المغربية للقانون N°13 Juin – Juillet – Août 1987

Résumé en langue française

Lorsqu’une juridiction marocaine prononce un divorce par consentement mutuel en relevant que l’épouse s’y opposait et en considérant que le motif de refus de cette dernière n’est pas valable, la décision ainsi rendue est contraire à la conception française de l’ordre public international. Cette décision ne peut en conséquence produire d’effet en France, en application de l’article 16 de la Convention franco-marocaine du 5 octobre 1957.

Texte intégral ou motifs

محكمة النقض الفرنسية

الغرفة المدنية الأولى

قرار رقم 73 ب صادر بتاريخ 20/01/1987

التعليل:

حيث يتجلى من القرار التأييدي المطعون فيه، الصادر بتاريخ 13 يونيو 1984 عن محكمة الاستئناف بتولوز، ان الزوجين شومون وتورين الفرنسيي الجنسية، القاطنين بالمغرب، تقدما للقاضي المغربي بطلب رام إلى التطليق بناء على مقال مقدم من طرفهما معا طبقا لمقتضيات القانون الفرنسي، وأنه بعد المصادقة على الاتفاقية المؤقتة، قامت المحكمة المغربية بعد ذلك ورغم تعرض الزوجة بالتصريح بالطلاق بناء على المقال النهائي للزوج، وأن هذا الأخير قام بإشهار الحكم القاضي بالطلاق وتزوج، وأن السيدة شومون تقدمت لمحكمة فرنسية بطلب يرمي إلى التصريح بأن الحكم الصادر في المغرب بتاريخ 27 فبراير 1979 غير ساري المفعول في فرنسا. وبالتالي فإنها طلبت التصريح ببطلان الزواج الثاني للسيد شومون.

_ حول الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعين:

حيث إن السيد شومون يعيب على القرار المطعون فيه كونه صرح بأن الحكم القاضي بالطلاق مخالف للنظام العام الفرنسي بسبب عدم اتفاق الزوجين على مبدأ الطلاق، ونظرا للاخلال بقواعد مسطرة تعتبر من النظام العام ومن شأنها أن تضمن استمرار الاتفاق حول مبدأ الطلاق. في حين أنه يجدر التذكير أول الأمر بأن القاضي الاجنبي يتوفر على صلاحية تقدير اتفاق الطرفين. وله في ذلك سلطة مطلقة ليس للقاضي الفرنسي حق إعادة النظر فيها عن طريق مراقبة قانونية الحكم . وأنه في هذه النازلة، قامت محكمة الاستئناف بتحريف الحكم وتجاوزت سلطاتها وخرقت مقتضيات الفصل 3 و 230 إلى 232 و 301 من القانون المدني. وأنه من جهة ثانية، فإنه تطبيقا « لبنود الاتفاقيات الفرنسية – المغربي « ، فإن على القاضي أن يطبق قواعده الوطنية للمسطرة، ومن جهة ثالثة فإن محكمة الدرجة الثانية لم تجب على مذكرات السيد شومون التي ورد فيها بأن السيدة شومون أشعرت بتاريخ الحكم الذي سيصدر وبكون محامييها تخلوا عن الدفاع عنها. وختاما لكون سقوط الحق في ممارسة طرق الطعن المستمدة من تطبيق قانون أجنبي لا تخالف النظام العام الفرنسي.

لكن، حيث دون إمكانية التسليم بوجود اتفاق الزوجة على الطلاق، فإن القاضي المغربي أشار إلى أن السيدة شومون عارضت في هذا الطلاق، لكنه اعتبر أن سبب معارضتها لم يكن مستندا على أساس. وهكذا، فإن محكمة الاستئناف لم تقم لا بتحريف ولا بخرق النصوص المشار إليها في وسيلة النقض، بل أنها عاينت أن القاضي الأجنبي عند اعتماده على الفصل 232 من القانون المدني، صرح بطلاق الزوجين شومون رغم أن الاتفاق الحر للزوجين لم يبق قائما. واعتبرت محكمة الاستئناف عن حق أن حكم القاضي الأجنبي مخالف للمبدأ الفرنسي للنظام العام الدولي. وهذا يشكل سببا لرفض الاعتراف بالحكم كما هو منصوص على ذلك في الفصل 16 د من الاتفاقية الفرنسية _ المغربية المؤرخة في 5 أكتوبر 1957 ، وأن هذا الحكم بالتالي منعدم الأثر في فرنسا.

وينتج عن ذلك أن هذه الوسيلة، لا يمكن الاعتداد بها، وبالتالي، لا يمكن القول بأن القرار المطعون فيه يفتقر للأساس القانوني.

لهذه الأسباب:

رفض الطلب

Categoryblog
logo-footer