وصل تصفية الحساب
نظم المشرع المغربي وصل صافي الحساب في قاون الالتزامات والعقود كما تم تخصيص باب مفصل له في القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل المغربية
يعرف المشرع المغربي صراحة وصل صافي الحساب بالوصل الذي يسلمه الأجير للمشغل عند انتهاء عقد الشغل محدد المدة أو غير محدد المدة لأي سبب كان ، وذلك قصد تصفية كل الأداءات تجاهه ، يجب أن يتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 73 من مدونة الشغل تحت طائلة البطلان.
شكليات التوصل:
يتضمن توصيل تصفية الحساب البيانات التالية:
المبلغ المدفوع بكامله قصد تصفية الحساب مع بيان مفصل للأداءات .
أجل سقوط الحق المحدد في ستين يوما مكتوب بخط واضح تسهل قرائته.
الإشارة إلى كون التوصيل محرر في نظيرين يسلم أحدهما للأجير.
أن يسبق توقيع الأجير بعبارة *قرأت ووافقت* LU ET APROUVE’*
رتب المشرع المغربي جزاء البطلان على كل إخلال بالبيانات المذكورة ، وهنا يتضح أن المشرع المغربي أولى أهمية بالغة لإنها عقد الشغل ،ومن تم فإنه يعتبر هذه الشكليات هي شكليات صحة ،يترتب على نقصانها في أي وصل صافي الحساب جزاء البطلان .
ويفهم من ذلك أن الطرفين لهما حق اللجوء إلى القضاء من أجل المطالبة ببطلان وصل صافي الحساب ـفالأمر ليس حكرا على الأجير،بل لكل ذي مصلحة من الطرفين .
حقوق الأجير عن التوصيل عن تصفية الحساب:
للأجير كامل الحق في التراجع عن الوصل داخل الأجل القانوني المحدد في ستين يوما .
يمكن للأجير المطالبة بحقوقه كاملة أمام القضاء .
إذ يحق للأجير الذي ينازع في مستحقاته أن يطالب المحكمة بالفرق بين ما هو مضمن في الوصل وبين ما يراه هو مستحقاته الكاملة ،إذا شعر بأنه كان مغبونا أو مكرها على قبول مبالغ دون مستحقاته الحقيقية.
حيث اعتبرت المادة 1098 من قانون الالتزامات والعقود أن وصل صافي الحساب لايعد إلا وثيقة بالمبالغ المبينة فيها .
لكن السؤال المطروح ,هل يمكن للمشغلة أن تراجع القضاء من أجل المجادلة في المبالغ المحددة في وصل صافي الحساب ؟
الجواب هو : أن المشغل هو الطرف القوي في العلاقة فلا يتصور أن يكون قد غبن أو اضطر تحت الإكراه.
لكن الإمكانية تضل مفتوحة إذا شاب إرادة المشغل أي عيب إرادة كالتدليس مثلا أو الغلط وفق المواد 39 من قلع وما بعدها
الضريبة عن الدخل في حالة وصل صافي الحساب.
إذا تم تسليم وصل صافي الحساب في إطار صلح تام الشروط وفق ما حدده القانون ،فإنه يكون معفا من الضريبة على الدخل .