اشترطت مدونة الأسرة المغربية في المادة30 ، ضرورة إشعار الزوجة الأولى ،برغبة الزوج في التزوج عليها و إشعار الثانية بأنه متزوج. وخول هذا الفصل الزوجة الأولى إمكانية رفع أمرها للقاضي للنظر في الضرر الحاصل لها جراء إقبال الزوج على التعدد.
كما منح هذا الفصل القاضي إمكانية رفض الطلب عندما يستشعر الخوف من عدم العدل بين الزوجات واشترطة أن يعزز طلب التعدد ويؤسس على مبرر موضوعي استثنائي.
وبالتالي يتضح أن الموافقة وحدها لاتخول الإذن بالتعدد بشكل مباشر ، وعدم الموافقة لايمنح الزوج من التعدد بشكل مباشر ، وإنما خول المشرع سلطة التقرير في الطلب للقاضي وليس للطرفين .
فالقاضي وحده يتحقق من قدرة الزوج على التعدد من عدمه ومن وجود مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد .
وإنما هو ملزم باستدعاء الزوجة الأولى وإخبار الزوجة الثانية بالتعدد .
يخبر الأولى برغبة زوجها في التعدد ويخبر الثانية بأنه متزوج ويرغب في التعدد .
وبالتالي يبقى الإذن بالتعدد في حال صدوره من القاضي غير منتج لآثاره إلا في حالة صيرورة الحكم القاضي به نهائيا .
أي استنفاذه لكل طرق الطعن من استئناف ونقض .
وبالتالي فإن موافقة الزوجة لوحده غير كافية للحصول على الإذن بالتعدد ، الذي يبقى حكما قضائيا .
ومن تم ننصح بعدم سلوك هذه المسطرة لطول الإجراءات .
والاعتماد على قانون الزوج أو قانون بلد الإقامة لتوثيق الزواج بين الأجنبي والمغربية .
Write a comment: