محكمة الاستئناف الدار البيضاء)
قرار رقم : 3129 بتاريخ 20040324ملف رقم:5040/01
طرد – غياب بسبب المرض – مدة تفوق 26 أسبوعا متوالية – طرد تعسفي – لا.
إذا تجاوزت مدة الغياب بسبب المرض 26 أسبوعا خلال مدة ثلاثمائة وخمسة وستين يوما متوالية ، فإن الأجير يعتبر في حكم المستقيل من العمل وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد (الفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948).
باسم جلالة الملك
أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 24/03/2004 وهي تبت في المادة الاجتماعية القرار التالي :بين : شركة (م.م.ك) في شخص ممثلها القانوني مقرها الاجتماعي الدار البيضاء.موطنها المختار بمكتب الأستاذ : كمال الصايغ المحامي بهيئة البيضاءبوصفها مستأنفة من جهةوبين : السيد (م.خ) الساكن بالدار البيضاءموطنه المختار بمكتب الأستاذ : محمد شنوكي ، المحامي بهيئة الدار البيضاءبوصفه مستأنفا عليه من جهة أخرى.بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.وبناء على الأمر بإدراج القضية في الجلسة والمبلغ قانونا إلى الطرفين.وتطبيقا لمقتضيات الفصل 134 وما يليه والفصل 328 وما يليه والفصل 429 من قانون المسطرة المدنية ومقتضيات قرار 23 أكتوبر 1948.وبعد المداولة طبق القانون.في الشكل : بناء على التصريح بالاستئناف المقدم من طرف شركة (م.م.ك) بتاريخ 19/04/2001 بواسطة الأستاذ كمال الصايغ والمؤداة عنه الرسوم القضائية ، والذي تستأنف بمقتضاه الحكم الاجتماعي الصادر بتاريخ 26/12/2000 في القضية رقم 2437/98 والقاضي عليها بأداء المبالغ التالية :- عن الإشعار 72.000,00 درهم- عن الإعفاء 124.615,00 درهم- عن الطرد 300.000,00 درهم مع تسليمه شهادة العمل.وهو الحكم المبلغ إلى الطاعنة حسب طي التبليغ بتاريخ 19/03/2001.والمستأنف كذلك استئنافا أصليا من طرف السيد (م.خ).ونظرا لكون استئناف المشغلة قدم داخل الأجل القانوني وعلى الصفة والشكل المطلوب قانونا فهو مقبول من الناحية الشكلية ، وينبغي تبعا له الحكم بقبول استئناف الأجير لتوفره على جميع شكلياته.في الموضوع : حيث تتلخص وقائع الدعوى استنادا إلى الحكم المستأنف ووثائق الملف الأخرى في كون المدعي تقدم بدعوى يعرض فيها بأنه شرع في العمل مع المدعى عليها منذ 27/03/1969 إلى أن تم طرده بصفة تعسفية في 13/01/1993 ، وأنه كان يتقاضى أجرة 12.000,00 درهم ولأجل ذلك التمس الحكم له بالتعويضات التالية :- عن الإشعار 72.000,00 درهم- عن الإعفاء 124.615,3 درهم- عن الطرد 900.000,00 درهم الكل مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم.وبعد جواب المدعى عليها وقولها بأن المدعي هو الذي لم يلتحق بعمله والتمست الحكم برفض الطلب.وبعد فشل محاولة الصلح بين الطرفين وإنتهاء الإجراءات المسطرية أمام المحكمة الابتدائية أصدرت حكمها المشار إليه أعلاه وهو المستأنف من طرف المشغلة والأجير.وحيث ورد في أسباب استئناف المشغلة ما ملخصه :بأنها تعيب على الحكم المستأنف كونه قضى للأجير بتعويضات ناتجة عن الطرد والحال :أنه لا تربط العارضة بالمستأنف عليه أي عقدة محددة المدة وأن عقد التزامه ينتهي عند نهاية كل رحلة بحرية يعمل خلالها على متن سفنها ويتقاضى كافة مستحقاته من أجرة وعطلة مؤدى عنها ويحق له أنذاك الالتحاق بأي مجهز آخر وأن عقد التزام المستأنف عليه انتهى طبيعيا بانتهاء آخر رحلة على متن الباخرة (م.ن) وذلك بنزوله بتاريخ 03/05/1991 وما يطالب به في غير محله طالما أن العلاقة انتهت بصفة كلية وأنه استفاد من عطلة مدتها 105 أيام وبعد انتهاءها استدعته العارضة بواسطة تليكس الأول بتاريخ 09/08/1991 من أجل الإبحار يوم 13/08/1991 فلم يلتحق والثاني بتاريخ 29/08/1991 فلم يلتحق كذلك وأنه في نفس اليوم بادر إلى زيارة الدكتور (ب.ع) الذي سلمه شهادة طبية مؤرخة في 29/08/1991 تفيد أن حالته الصحية تستدعي التوقف عن العمل ولم تسمح له باستئناف العمل إلا بتاريخ 30/08/1992 أي بعد مرور سنة كاملة على تاريخ الإصابة بالمرض وعملا بالمادة 11 من قرار 23/10/1948 فإن تغيبات المستأنف عليه قد تجاوزت 26 أسبوعا واستمرت لمدة سنة وبذلك يكون قرار الفصل مبني على أساس قانوني وواقعي سليم وغير مشوب بأي تعسف وبذلك فهو لا يستحق أي تعويض واحتياطيا وتطبيقا لمقتضيات الفصلين 199 و200 من القانون البحري فإنه لا يستحق أجرة شهر واحد.ولأجل ذلك فهي تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وعند الضرورة تعديل الحكم المستأنف وحصر التعويض المحكوم به في حدود مبلغ 7.714,50 درهم.وحيث جاء في استئناف الأجير بأن التعويض المحكوم به عن الطرد غير كاف لجبر الضرر اللاحق به كما أن الحكم لم يقض له بالفوائد القانونية والتمس تعديل الحكم المستأنف وذلك برفض تعويض الطرد إلى مبلغ 900.000,00 درهم وشمول المبالغ المحكوم بها بالفوائد القانونية من تاريخ الحكم الابتدائي كما تقدم بمذكرة جوابية جاء فيها بأن العارض ليس ببحار عادي يقع تشغيله لمدة محددة بل أنه ضابط يتمتع بعمل قار لدى الشركة منذ 27/03/1969 كما يتجلى من ورقة الأداء المدلى بها وعمله كان مستمرا إلى غاية تاريخ طرده في 20/01/1993 والعلاقة بين الطرفين هي خاضعة للقانون العام خصوصا قرار 23/10/1948 ودفوعات المشغلة لا تنبني على أساس خاصة وأنها قد سبق لها أن وجهت للعارض رسالة الفصل تستند على الفصل 11 من القرار المذكور وأن المستأنفة لم تدل بالشواهد الطبية التي هي الكفيلة وحدها لإثبات تغيب العارض أكثر من 26 أسبوعا وإذا كان العارض قد أصيب بمرض خلاله عمله فإن ذلك كان بصفة مقتطعة والتمس الحكم وفق مقاله الاستئنافي.وحيث عقبت المستأنفة المشغلة مؤكدة ما جاء في مقالها الاستئنافي مضيفة بأن المستأنف عليه طلب بمقتضى كتابه المؤرخ في 20/10/1992 منحه منصبا على اليابسة باعتبار أن حالته الصحية لا تسمح له بالإبحار وبالتالي فهو يقر بأن مرضه استمر منذ نزوله من الباخرة وأن حالته تتدهور حسب طبيبه المعالج والادعاء بأن فترات مرضه كانت متقطعة لا أساس له ن الصحة وأن طلب تشغيله في اليابسة جاء بعد أزيد من سنة على إصابته بالمرض ثم إن مقتضيات المادة 10 من الاتفاقية الجماعية لا تعطي الأجير حق التشغيل على اليابسة إلا جهد المستطاع وعند توفر شروط منصوص عليها في هذه الاتفاقية ومنها أن يكون الضابط فاقدا القدرة على العمل والحال أن الشهادة الطبية المؤرخة في 30/08/1992 تفيد أن الحالة الصحية للمستأنف عليه تسمح له باستئناف العمل ثم إن العارضة لم يكن لها أي منصب يناسب مؤهلاته وفيما يخص الأجرة فإنها لم تكن تتعدى 7.714,50 درهم.وحيث أنه بتاريخ 11/06/2003 أمرت المحكمة بإجراء بحث في النازلة لمعرفة أسباب وظروف إنهاء العلاقة الشغلية وبجلسة البحث حضر ممثل الشركة وصرح بأن آخر رحلة قام بها المستأنف عليه امتدت من 09/10/1990 إلى غاية 03/05/1991 وبعدها استفاد من عطلته التي انتهت في 12/08/1991 وتم استدعاؤه من أجل الالتحاق بالعمل إلا أنه أدلى بشواهد طبية إلى غاية 30/08/1992 وصرح السيد (م.خ) أنه بعد انتهاء فترة عطلته السنوية في غشت 1991 حاول استئناف العمل إلا أنه كان يمنع من ذلك ولم يتوصل بأي إنذار وفيما يخص المرض فقد كان مريضا وعندما يشفى يحاول الالتحاق إلا أنه بمنع من استئناف العمل وحالته المرضية لم تكن متصلة والشهادة الطبية لم تكن تتجاوز الشهر وعن سؤال أجاب ممثل الشركة أنه ليس من الضروري أن يدلي المعني بالأمر بالشواهد الطبية التي تبرر الغياب خلال المدة بأكملها المهم أنه أدلى بشهادة طبية تفيد مرضه في غشت 1991 ولم يدل بشهادة الشفاء إلا في غشت 1992 معنى هذا أن الفترة ما بين التاريخين كان في حالة مرض ، عارض الأجير في ذلك وأكد بأن حضوره إلى مقر الشركة يفيد شفاءه ولم يكن في حاجة إلى بعث شهادة الشفاء فعرضت عليه الشهادة الطبية الأولى المؤرخة في 29/08/1991 فأقر بأنه هو الذي أدلى بها وفيما يخص شهادة الشفاء فإنه غير متأكد بأنه هو الذي أدلى بها لأنه كان يحضر شخصيا إلى مقر الشركة وسبق له أن طلب استخدامه في الأرض بعد أن رفضت مشغلته تشغيله في البحر وعرضت عليه الرسالة المؤرخة في 29/10/1992 فأقر بصدورها عنه وفيما يخص الإقرار بالمرض في الرسالة المؤرخة في 20/10/1992 فإن حالة المرض لم تكن مستمرة بل كان يشفى من حين لآخر وأضاف بأنه كان يتقاضى التعويضات اليومية من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وبقي يتقاضاها وأنه كان يدفع شواهد طبية للصندوق المذكور مقابل تقاضيه تلك التعويضات وحضر كل من الشاهد السيد (م.ع) والسيد (م.ص) هويتهما بالمحضر وبعد أدائهما اليمين القانونية صرح الأول بأنه يعمل كصحفي وله أصدقاء بالشركة كان يتردد عليهم خلال سنوات 1991 و1992 وكان يرى السيد (م.خ) يشغل منصب ضابط في الملاحة ولا يدري سبب إنهاء العلاقة الشغلية معه وكان يحكي له عن حالته الصحية ومع ذلك كان يتردد على مقر العمل ابتداء من شهر فبراير 1992 وسمع منه أنه منع من استئناف العمل ولم يعاين ذلك شخصيا وصرح الشاهد الثاني بأنه سبق له أن عمل بشركة (م.م.ك) ويعرف السيد (م.خ) في النقابة وأخبر من طرفه أنه طرد من العمل ويعرف أنه كان يعاني من المرض وكان يصاحبه عندما يدفع الشواهد الطبية للمؤسسة وكان يتردد على العمل بعد انتهاء كل شهادة طبية ولا يدري تاريخ هذه الواقعة وتقرر ختم البحث.وحيث عقب السيد (م.خ) على البحث بأنه أصيب بعد ربع قرن من العمل بالتهاب فعلي كان يتسبب له في عجز عن العمل من حين إلى آخر وتقدم لها بطلب يرمي إلى تشغيله على الأرض طبقا لما تنص عليه المادة 10 من الاتفاقية الجماعية لضباط الملاحة التجارية وأن الشركة لم تجب العارض عن طلبه وجوابها يتسم في رسالة الطرد المؤرخة في 20/01/1993 بدعوى أنه تغيب عن العمل بسبب المرض لمدة 15 شهرا واعتبرته في حكم المستقيل طبقا للفصل 11 من القرار المؤرخ في 23/10/1948 فالمشغلة عجزت لحد الآن عن إثبات تغيب العارض بسبب المرض لمدة 26 أسبوعا والشاهدين المستمع إليهما أكدا أن العارض كان يتردد على الشركة لاستئناف عمله والوثيقة المؤرخة في 13/05/1999 المدلى بها من طرف الشركة مدعية أنها صادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تفيد فترات المرض التي تغيب فيها العارض إلا أنه لا يمكن للمحكمة أن تأخذ الوثيقة بعين الاعتبار لكونها مجرد صورة مجردة من كل قيمة ثبوتية ولكون المحكمة لا تأخذ إلا بالشهادات التي تتلقاها مباشرة بحضور جميع الأطراف وحتى على فرض أن الوثيقة رسمية فهي غير كافية في الإثبات.وحيث عقبت المشغلة بأنه من خلال البحث يتجلى بأن المستأنف بمجرد توصله بالتلكس بادر إلى زيارة الطبيب الذي سلمه شهادة طبية مؤرخة في 29/08/1991 تفيد أن حالته الصحية تستدعي التوقف عن العمل وشهادة الشفاء صادرة عن نفس الطبيب المعالج وأن المرض استمر إلى غاية 30/08/1992 وأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كان يصرف له التعويضات اليومية خلال مدة المرض مقابل إدلائه بالشواهد الطبية مباشرة إلى هذا الصندوق وحضور المستأنف عليه إلى مقر العارضة بعد نهاية مدة كل شهادة طبية لم يكن بغرض الالتحاق بالعمل وإنما من أجل الحصول على ختم وإمضاء العارضة على طلب تمديد التعويضات اليومية الموجهة من طرف المستأنف عليه إلى الصندوق والوثائق المدلى بها تفيد أن المستأنف عليه استمر في الغياب بسبب المرض منذ 29/08/1991 إلى غاية 30/08/1992 وهذا ما أقره في كتابه المؤرخ في 20/10/1992 ومن خلال البيان الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أنه تقاضى تعويضات يومية لمدة 335 يوما والتمست في الأخير الحكم وفق مستنتجاتها السابقة.وحيث أنه بعد أن أصبحت القضية جاهزة حجزت للمداولة.المحكمةحيث تمسكت المشغلة بكون الأجير بعد استفادته من عطلته لم يرجع إلى العمل وأدلى لها بشهادة طبية تفيد تدهور حالته الصحية كما أدلى لها بشهادة الشفاء بعد مرور سنة وأن تغيبه بسبب المرض قد تجاوز 26 أسبوعا وطبقا للفصل 11 من القرار المؤرخ في 23/10/1948 فإنه يعتبر في حكم المستقيل في حين تمسك الأجير بأن مرضه كان متقطعا وغير مسترسل وكان يلتحق بالعمل ويمنع من ذلك.حيث بالرجوع إلى محتويات الملف والوثائق المدلى بها وما راج خلال جلسة البحث يتبين من تصريحات الأطراف بأن الأجير بعد نزوله من آخر رحلة قام بها استفاد من عطلته وبعدها لم يرجع وأدلى بشهادة طبية بتاريخ 29/08/1991 تبين تعرضه للمرض وبتاريخ 30/08/1992 أدلى لها بشهادة الشفاء من أجل استئناف العمل.وحيث أنه ما بين تاريخ المرض وتاريخ الشفاء لم يثبت من خلال معطيات النازلة أن الأجير قد استأنف عمله فعليا بل ثبت من الإشهادات الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومن إقرار الأجير نفسه بأنه كان يتوصل بالتعويضات اليومية من الصندوق المذكور مقابل منحه شواهد طبية طيلة الفترة الممتدة من غشت 1991 إلى غاية متم يوليوز 1992 مما يفيد أن تغيباته ما بين تاريخ الشهادة الطبية الأولى التي سلمها لمشغلته وشهادة الشفاء كانت من أجل المرض وما يعزز ذلك الرسالة المؤرخة في 20/10/1992 والصادرة عن المعني بالأمر والتي يقر فيها بكون حالته الصحية لا تسمح له بالعمل في البحر.وحيث لم يثبت من خلال وثائق الملف وما راج خلال جلسة البحث أن فترات المرض كانت متقطعة فعلا وأن الأجير كان يعرض خدماته عند نهاية كل شهادة طبية كما جاء في ادعائه ويمنع من ذلك والشاهدين المستمع إليهما لم يثبتا هذا المنع وما صرحا به يعتبر غير كاف في الإثبات.وحيث يستفاد مما سبق أن فترات المرض استمرت فعلا لمدة تجاوزت 26 أسبوعا وطبقا لمقتضيات الفصل 11 من النظام النموذجي المؤرخ في 23 أكتوبر 1948 فإن الأجير يعتبر في حكم المستقيل من العمل وبالتالي فهو لا يستحق أي تعويض عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم الابتدائي لم يكن على صواب فيما قضى به من تعويض غير مستحق وينبغي التصريح بإلغائه في ذلك والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا ، حضوريا ، انتهائيا ،
في الشكل : بقبول الاستئنافين.في الموضوع : بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويضات عن الإشعار والإعفاء والطرد والحكم من جديد برفض الطلب بشأنها وبتأييده في الباقي والصائر على الخزينة في إطار المساعدة القضائية. :