يعتبر قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية قرارا إداريا وأن الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب إيقاف تنفيذه هي المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع وليس قاضي المستعجلات طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباطقرار رقم : 511 بتاريخ 20080414
ضريبة – اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية – قرار إداري – إيقاف تنفيذ القرار – اختصاص المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع – عدم اختصاص قاضي المستعجلات.
يعتبر قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية قرارا إداريا وأن الجهة القضائية المختصة بالبت في طلب إيقاف تنفيذه هي المحكمة الإدارية كمحكمة موضوع وليس قاضي المستعجلات طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 14/4/2008 إن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه :بين : مديرية الضرائب ، في شخص مدير الضرائب ينوب عنه رئيس مصلحة الشؤون القضائية ، والجاعل محل المخابرة معه بمديرية الضرائب.المستأنف من جهةوبين : الشركة المدنية العقارية (ر) شركة مدنية للإنعاش العقاري في شخص ممثلها القانوني.نائبها الأستاذ محمد مشبال المحامي بهيئة الرباط.المستأنف عليه من جهة أخرى(…)وبعد المداولة طبقا للقانونفي الشكل :حيث أن الاستئناف المقدم من طرف مديرية الضرائب بتاريخ 18/12/2007 ضد الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بتاريخ 22/8/2007 تحت عدد 336 في الملف 332/07 جاء على الشكل المتطلب قانونا ، مما يتعين معه التصريح بقبوله.في الموضوع :حيث يستفاد من أوراق الملف ومستنداته ومن ضمنها الحكم المستأنف أن الشركة المدنية العقارية (ر) (المستأنف عليها) تقدمت بمقال استعجالي أمام رئيس المحكمة الإدارية بالرباط بواسطة نائبها بتاريخ 12/8/2007 تعرض فيه أنه بصفتها شركة مدنية للإنعاش العقاري ، توصلت من مفتش الضرائب بإعلان من أجل تصحيح الضريبة ، وأنها تقدمت بطعن أمام اللجنة المحلية تدفع بتقادم الضرائب ومنازعتها في قيمة الفوائد فأصدرت اللجنة المحلية قرارا قضى بإلغاء التصحيحات التي قام بها مفتش الضرائب فتم الطعن فيه أمام اللجنة الوطنية من طرف مديرية الضرائب التي أصدرت قرارا بتأييد موقف مفتش الضرائب ، وإعلان التصحيحات التي قام بها قانونية هذا القرار الذي تطعن فيه المدعية لكونه محرر باللغة الفرنسية ولم يبلغ إليها ، كما أنه يجب على الدفع بالتقادم ولعدم احترام إجراءات الإشعار بالفحص ، ولخرقه الإجراءات الجوهرية ولكون مسطرة التصحيح باطلة وبعد جواب إدارة الضرائب الرامي إلى رفض الطلب واستنفاذ المسطرة لعدة إجراءات صدر الأمر المشار إلى مراجعه أعلاه ، والقاضي بإيقاف تنفيذ مقرر اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية لما يترتب على ذلك من آثار قانونية لغاية البت في جوهر النزاع المعروض على أنظار محكمة الموضوع ، مع النفاذ المعجل وإرجاء البت في الصائر وهو الأمر المستأنف.في أسباب الاستئنافحيث تعيب المستأنفة الأمر المستأنف بعدم ارتكازه على أساس لما قضى بإيقاف تنفيذ مقرر اللجنة الوطنية رغم عدم توافر عنصر الجدية كشرط للإيقاف في النازلة. جميع حقوق النشر محفوظة – أرتميسفي السبب المثار تلقائيا من طرف المحكمة لتعلقه بالنظام العام– حيث يهدف الطلب إلى إيقاف تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية ولا ينصب على إيقاف تنفيذ الأمر بالتحصيل.– وحيث أن القرار المطلوب إيقاف تنفيذه يعتبر قرارا إداريا وأن الجهة المختصة بالنظر في طلب إيقاف تنفيذه هي محكمة الموضوع التي تنظر في دعوى الإلغاء وذلك طبقا للمادة 24 من القانون رقم 90-41 المحدث للمحاكم الإدارية.– وحيث يكون قاضي المستعجلات حين بت في الطلب وقضى بإيقاف تنفيذ قرار اللجنة الوطنية للنظر في الطعون الضريبية قد تجاوز حدود اختصاصه مما جعله مجانبا للصواب ومعرضا للإلغاء.– وحيث يتعين الحكم تصديا بعم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.لهذه الأسبابقضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا حضوريافي الشكل : بقبول الاستئنافوفي الموضوع : بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم اختصاص قاضي المستعجلات للبت في الطلب.وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من :
الأطرافمديرية الضرائب ضد : الشركة المدنية العقارية (ر)الهيئة الحاكمةالسيد مصطفى التراب رئيسا ، السيدة لطيفة الخال مقررا ، السيد عبد الحق المرجاني عضوا ، بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد أحمد البوزيدي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة أمينة الصمدي.