كتاب لغة الحكم القضائي
دراسة تركيبية دلالية
تأليف سعيد أحمد بيومي
شهادة العمل أو شهادة الشغل هي وثيقة يجب على المشغل أن يسلمها للأجير وجوبا عند انتهاء عقد الشغل.
ويجب أن تتضمن البيانات التالية:
-تاريخ إلتحاق الأجير بالمقاولة .
-تاريخ مغادرتهه لها .
-مناصب الشغل التي تقلدها الأجير طول مدة العمل .
يمكن الإتفاق على بيانات أخرى ، تتعلق بالمؤهلات والكفاءات المهنية ،وبالإنجازات التي حققها الأجير خلال مدة العمل.
يجب تسليم شهادة العمل داخل أجل لايتعدى 8 أيام ، ويمكن للأجير إجبار المشغل بتسليمه شهادة العمل تحت طائلة الحكم عليه بتعويض أو غرامة تهديدية من تاريخ الإمتناع إلى تاريخ التنفيذ.
شهادة العمل وسيلة إثبات:
تعتبر شهادة العمل حجة كتابية لإثبات العلاقة الشغلية بين الأجير ومشغله ، وكذلك حجة على مدة العمل التي قضاها العامل في خدمة مشغله .
ولهذا حرض المشرع على تنظيمها وتحديد بيانات اعتبرها إلزامية يتعين أن تتوفر فيها ، تتعلق بأهم عنصر وهو العلاقة الشغلية وهي نقطة خلافية أمام القضاء الاجتماعي ، والتي إذا لم يتمكن الأجير من إثباتها كان مصير دعواه عدم القبول ،كما أنه إذا عجز عن إثبات مدة العمل فإنه يصعب عليه الحصول على مستحقاته عن المدة الفعلية للعمل.
ومن هذا الجانب ، كانت أهمية تنظيم شهادة العمل بواسطة نصوص تشريعية آمرة ، رتب على مخالفتها عقوبات جنحية .
الحماية القانونية لشهادة العمل:
إن المشرع المغربي قد جعل من المقتضيات القانونية لشهادة العمل ، مقتضيات آمرة ، وأوجب على المشغل تسليم الأجير شهادة العمل ، تحت طائلة الحكم عليه بغرامة مالية ، مع ما يترتب على ذلك من حق في التعويض .
وذلك لحماية الأجير من التجاوزات التي قد تصاحب إنهاء عقد العمل ، والتي يلجئ إليها المشغل ، لإجبار الأجير على التخلي عن بعض أو كل حقوقه المرتبطة بإنهاء عقد الشغل.
وقد وضع القضاء المغربي شرطين للحصول على التعويض المقرر للأجير :
الأول : أن يطالب الأجير مشغله بتسليمه شهادة العمل.
الثاني : أن يمتنع المشغل تسليمها لها للأجير ظاخل الأجل المحدد قانونا في ثمانية أيام.
وهذا ما أكدته محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القرار رقم 5052 بتاريخ يوليوز 2008 في الملف الاجتماعي عدد 5759/ 2007 والذي جاء فيه : »…وحيث إن الحكم الابتدائي قد صادف الصواب في ما قض ربه من رفض طلب التعويض عن شهادة العمل لعدم إثبات الأجير مطالبة المشغلة بها وامتناع هذه الأخيرة من تسليمها له مما يتعين معه تأييده فيما قضى به في هذا الشق »وهو القرار الذي تم تأييده من محكمة النقض في قرارها رقم 892 بتاريخ 21/ 10/2010 في الملف الاجتماعي عدد 1396/5/2009 .
شهادة العمل معفاة من الرسوم :
لقد أعفى المشرع المغربي شهادة العمل من رسوم التسجيل بموجب المادة 72 من مدونة الشغل .
وجعلها معفاة كيفما كانت الصيغة التي تمت بها ، وحتى ولو تضمنت عبارة خال من كل التزام .
وذلك لتسهيل تداولها ، تخفيفا على طرفي علاقة الشغل ، وما لشهادة العمل من أهمية بالغة في سوق الشغل ، حيث يتم طلبها من المشغل الجديد للتأكد من خلو الأجير من أي التزام في مواجهة مشغله السابق.
وتبقى العقوبات المالية المقررة في مدونة الشغل غير كافية لمنع المشغل من التلاعب بشهادة العمل ، وغير كفيلة لجبره على تسليم شهادة العمل للأجير.
خصوصا إذا علمنا ان الأجير بعد فقد عمله قد يشكل حرمانه من شهادة العمل عائقا نحو الحصول على عمل جديد ، و في الحصول عليه بنفس المواصفات السابقة أو احسن منها .
لهذا فإن تدخل المشرع المغربي ، أصبح ضرورة ، لوضع حد لهذه الممارسات التي تضر بالأجير .
الأستاذ نقيرة عبد الغني
محام مقبول لذى محكمة النقض