...

حوادث السير بالمغرب  والتعويض عنها، منظم  من خلال ظهير 2 أكتوبر 1984  الذي فرض طريقة حساب التعويض   بجداول آمرة ولم يتركها خاضعة  للسلطة التقديرية للقاضي ،كما فرض  إلزامية  لمسطرة صلح أولية لاستخلاص التعويضات كما حدد عناصر تدخل لوحدها في تقدير التعويض مرتبطة بالسن و الدخل …

ويمكن حصر الأضرارالتي تقبل التعويض  في

الأضرار المالية

أعطت المادة 2 من ظهير 02/10/1984 الحق للمضرور في استرجاع المصاريف الطبية و الجراحية و الصيدلية و كدا مصاريف نقل المصاب إلى المستشفيات و الإقامة بها و استعمال الأجهزة

كما يدخل في إطار الأضرار المالية ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة 4 من الظهير و التي أعطت لدوي الحقوق الحق في استرجاع مصاريف الجنازة و يجب الإشارة إلى ان استحقاق التعويض عن هده الأضرار يستلزم الإدلاء بما يثبت صرفه.

الأضرار المادية:

يتعلق الأمر بأضرار تتعلق بالمصاب وتكون جسدية  وأضرار تتعلق بذوي حقوقه وهي فقدان مورد العيش .

الأضرار المادية القابلة للتعويض و  اللاحقة بالمضرور-

 ITTالعجز المؤقت عن العمل

أعطى البند ا من المادة 3 من الظهير للمضرور الحق في التعويض عن الضرر الناجم عن فقدانه للأجرة او الكسب المهني ادا ما تعرض من جراء الحادث السير لعجز مؤقت عن العمل على ان يوخد بعين الاعتبار قسط المسؤولية

IPP العجز البدني الدائم

تعتبر العجز البدني الدائم من الأضرار البدنية اللاحقة بالمضرور من الأضرار القابلة للتعويض حسب مقتضيات ظهير 84 و الأضرار البدنية هي تلك التي تلحق المصاب في جسمه فتلحق به عجزا مؤقتا او دائما كليا او جزئيا و قد يضطر هدا النوع من العجز المضرور إلى الاستعانة بشخص آخر على الدوام او قد يؤثر على مهنته او قد يضطر الى تغييرها او يؤدي  الى الانقطاع النهائي او شبه النهائي عن الدراسة و هده كلها حالات معوض عنها حسب الظهير.

 PRÉJUDICE DOLORIS ET ESTHÉTIQUE *الألم الجسماني و تشويه الخلقة

هذا النوع من الأضرار لايعوض عليه إلا إذا كان على جانب من الأهمية .

الأضرار المادية المستحقة لدوي حقوق المصاب

وهي وفق الفقرة الأولى من المادة 4 على هده النوعية من الأضرار بمصطلح فقدان مورد العيش فادا أدت الحادثة الى وفاة الضحية فان دوي حقوقه يستحقون تعويضا ماديا عن فقدان مورد عيشهم

الأضرار المعنوية

 في الفقرة الثانية من المادة 4 التي نصت على ان لزوج المصاب و اصوله و فروعه من الدرجة الأولى وحدهم الحق في التعويض عن ما أصابهم من الم من جراء وفاته.

.و لاحتساب التعويضات يجب الاخد بعين الاعتبار العناصر التالية:

سن الضحية وقت وقوع الحادثة

الدخل السنوي للضحية وقت وقوع الحادثة

الرأسمال المعتمد الموافق للعنصرين السابقين يستخرج من الجدول الملحق بالظهير

نسبة و مدة العجز التين يحددهما الطبيب الخبير في خبرة قضائية تواجهية وحضورية .

النسب المئوية المحددة في الظهير

احترام قواعد الزيادة و التخفيض النسبيين المنصوص عليهما في المادة 12و 13 من الظهير

   واحترام قواعد قسط المسؤولية وتشطيرها .

إن المضاب أو ذوي حقوقه يجدون أنفسهم أمام شبكة كبيرة من القوانين ،تفرض عليهم الاستعانة بمتخصص لضمان عدم تضييع حقوقهم بسبب عدم ضبط هذه القواعد القانونية في طرق احتساب التعويضات الناتجة عن حوادث السير .

logo-footer