[column width= »1/1″ last= »true » title= » » title_type= »single » animation= »none » implicit= »true »]
منازعات الصفقات العمومية
لقد أوكل قانون 90.41 الذي أحدثت بموجبه المحاكم الإدارية في المادة 8، الاختصاص بالنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود الإدارية للمحاكم الإدارية، سواء تعلق الأمر بدعوى القضاء الشامل أو بدعوى الإلغاء. وكذلك بناء على الفصل 52 من دفتر الشروط الإدارية العامة الذي أحال كل نزاع بين الإدارة والمقاول على المحاكم ذات الاختصاص الإداري.
إذن لابد من وجود عقد إداري تتوافر فيه جميع مقومات العقد الإداري الثلاث :
– وجود الشخص المعني العام.
– ارتباطه بالمرفق العام ويهدف إلى تحقيق منفعة عامة.
– الأخذ في العقد بوسائل القانون العام.
إن القضاء الإداري له رقابة على القرارات المنفصلة عن العقد و القرارات المتصلة به.
فالقرارات المنفصلة هي القرارات القائمة باستقلال عن عمليات تنفيذ العقد، وقابلة لأن تنتج أثارا قانونية،
أما أنواع هذه القرارات فهي:
– القرارات السابقة: قرارات تحضيرية تستهدف التمهيد لإبرام الصفقة؛ مثل قرار الترخيص بالعقد أو تعيين طريقة وإبرامه أو إقصاء بعض المرشحين من المشاركة في المنافسة.
– القرارات المصاحبة لعملية التعاقد: مثل قرار رفض المصادقة على العقد، أو أن تصدر المصادقة مخالفة للشكليات التي فرضها القانون، أو عدم وجود محضر اجتماع لجنة اختيار المتعاقد أو قرار رفض التعاقد.
– بعض القرارات المتخذة أثناء العقد: ومنها إيقاع جزاءات على المتعاقد المخل ببنود دون اللجوء إلى القضاء باستعمال سلطة غير عقدية .
رقابة القاضي الإداري على مديونية الإدارة :
قد تتخلد في ذمة الإدارة العمومية ديون ناتجة عن تنفيذ العقد، وهنا تكون المطالبة بهذه الديون من اختصاص المحاكم الإدارية التي تنضر في قيمة الدين إما بناء علة محاسبة تعهد إلى خبرة حسابية أو بناء على تقويم الشغال المنجزة طبقا للعقد بناء علة خبرة تقنية تقويمية .
كما تنظر المحكمة الإدارية في قيمة التعويض عن التماطل في حالة ثبوته .
.
[/column]