إن التعويض عن الأقدمية يعتبر من توابع الأجر ويخضع للتقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من قانون الالتزامات والعقود ولا تتوقف المطالبة به عن البت في دعوى الطرد من العمل.
المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 982 بتاريخ 20011120ملف عدد : 564/5/1/2001
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب في النقض صدر لفائدته حكم قضى له بالمبالغ الآتية 431 درهم عن الأخطار وأربعون ألف درهم عن الطرد التعسفي وثمانية آلاف وثلاثمائة وستة عشر درهما عن الإعفاء وألف وتسعمائة وعشرون درهما عن الأقدمية بعد الطعن فيه بالاستئناف صدر قرار بالتاريخ أعلاه قضى بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله يجعل التعويض عن الأقدمية محددا في مبلغ 2952 درهم وعن الإعفاء في مبلغ 10662.04 درهم.في شأن الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثالثة :حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق القانون 106 – 388 من ق.ل.ع وانعدام التعليل الفصل 345 من ق.م.م ذلك أن المطلوب غادر عمله يوم 06/05/1988 وتقدم بدعواه الحالية سنة 1999 مما تكون معه جميع طلباته عن الأخطار والإعفاء والطرد والأقدمية متقادمة استنادا لمقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع المستدل به وحتى على فرض أنها تتقادم بخمس سنوات الفصل 106 من نفس القانون فإن الدعوى قد تقادمت وأن الدعاوى السابقة انتهت كلها بعدم القبول لانتفاء الصفة بتوجيهها ضد فرعها بوجدة وبالتالي فإنها لا تقطع التقادم الذي كان ساريا منذ سنة 1988 بعد مغادرة المطلوب لعمله وأنه لا وجه لاعتماد المحكمة على القرار الصادر بتاريخ 24/12/1996 في الملف الاجتماعي عدد 287/94 بالنظر لمغادرة الأجير لعمله بتاريخ 06/05/1988 وأن الدعاوى السابقة كان مآلها عدم القبول وأن الفصل 66 من ظهير 06/02/1963 ينص على أن الأجر يشمل المنافع العينية الإضافية مثل السكنى والغذاء مما يتفق ومقتضيات الفصل 388 من ق.ل.ع من أن تقادم الطلبات محدد في سنة خلافا لما ورد في القرار.لكن حيث إن الثابت من وثائق الملف أن المطلوب في النقض صدر لفائدته قرار قضى على الطاعنة المشغلة بإرجاعه إلى عمله حسب القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بوجدة بتاريخ 24 دجنبر 1996 في القضية عدد 287/94 الذي ألغى الحكم المستأنف الصادر عن المحكمة الابتدائية بوجدة بتاريخ 12/05/1993 في الملف رقم 1011/92 وقضى بعد التصدي على المستأنف عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاع المستأنف إلى عمله مع إجراء العمل بهذا الرجوع ابتداء من تاريخ الطرد بعد الطعن فيه بالنقض من طرف المحكوم عليها شركة براسري الشمال المغربي (برانوما) صدر قرار عن المجلس الأعلى بتاريخ 28/04/1999 تحت عدد 398 ملف رقم 811/4/1/97 قضى برفض الطلب وقد رفضت الطاعنة تنفيذ هذا القرار بتاريخ 24 مارس 1997 حسب محضر الامتناع المنجز في إطار الملف التنفيذي عدد 821/97 عن قسم التنفيذ بالمحكمة الابتدائية بوجدة والمطلوب لم يكن في وسعه طلب التعويض عن الطرد التعسفي وتوابعه إلا بعد إعراض المشغلة وامتناعها عن تنفيذ القرار القاضي عليها بإرجاعه إلى عمله ومقال طلب التعويض قدم بتاريخ 12 ماي 1999 في حين أن الامتناع عن تنفيذ قرار الرجوع إلى العمل تم بتاريخ 24 مارس 1997 مما ترتب عنه أن الدفع بالتقادم المثار من طرف الطاعنة المنصوص عليه بالفصل 106 من ق.ل.ع مردود من أساسه إذ الدعوى قدمت قبل انصرام مدة التقادم المنصوص عليها بهذا الفصل وهو ما انتهى إليه القرار مما كان معه معللا ومطابقا للقانون والوسيلة الأولى وكذا الفرع الأول من الوسيلة الثالثة على غير أساس.وفيما يخص الفرع الثالث من الوسيلة الثالثة :حيث تؤاخذ الطاعنة على القرار انعدام التعليل الفصل 345 من ق.م.م ذلك أنه لم يبين كيفية احتساب التعويض عن الإعفاء حين رفع من مقداره إلى مبلغ 10662.04 درهم.لكن حيث إن الطاعنة لم توضح في هذا الفرع ما تعيبه على القرار بخصوص التعويض المحكوم به عن الإعفاء من العمل مما يكون معه هذا الفرع غير مقبول.بالنسبة للوسيلة الثانية والفرع الثاني من الوسيلة الثالثة :حيث تنعي الطاعنة على القرار خرق الفصل الثامن من قرار 23/10/1948 وظهير 24/01/1953 ذلك أن الأقدمية تندرج ضمن عناصر الأجرة بقوة القانون طبقا للفصل المستدل به مما يكون معه الطلب متقادما وفقا لأحكام الفصل 388 من ق.ل.ع كما أشير إلى ذلك بالوسيلة الأولى المشار إليها آنفا.وحيث ثبت صدق ما عابته الطاعنة على القرار ذلك أن الأقدمية تعتبر من توابع الأجر وتخضع للتقادم المنصوص عليها بالفصل 388 من ق.ل.ع ولا تتوقف المطالبة بها على البت في دعوى الطرد من العمل وأن الثابت من وثائق الملف وما يقر به المطلوب أنه قد توقف عن العمل يوم 6 ماي 1988 وتقدم بدعواه الحالية للمطالبة بالتعويض عن الأقدمية بتاريخ 12 ماي 1999 والقرار لما قضى له بالتعويض عن الأقدمية خرق مقتضيات الفصل المستدل به مما يعرضه للنقض الجزئي في هذا الجانب وأن حسن سير العدالة يقتضي إحالة القضية على نفس المحكمة
.لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه نقضا جزئيا فيما قضى به من تعويض عن الأقدمية وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت في الجزء المنقوض من القرار بهيئة أخرى طبقا للقانون وبرفض الطلب فيما عدا ذلك وترك الصائر على الطاعنة.كما قرر إثبات حكمه هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط