لا يطبق التأمين إدا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على رخصة السياقة أو غيرها من الوثائق المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة الناقلة المؤمن عليها ،الفصل 12 من الغقد النمودجي للتأمين
يفهم من هدا القرار أن انعدام أية وثيقة وقت الحادثة يرثب عدم تغطية عقذ التأمين للتعويض المحكوم به للضحايا ،
ويستتبع ذلك أنه إذا تم إعداد الوثائق بعد تاريخ الحادثة ولم تكن موجودة قبل هذا التاريخ ،فإن عقد التأمين ولو أنه صحيح ولو ارتكبت الحادثة داخل مدة التغطية لوثيقة التأمين ،أي داخل مدة الصلاحية لبوليصة التأمين,
وحالة عدم توفر وثيقة من الوثائق المتطلبة مفق الفصل 12 من العقد النمودجي للتأمين ،تختلف عن حالة عدم تقديم الوثائق وقث الحادثة للضابط محرر المحضر لسبب آخر من الأسباب كفقدانها أو نسيانها في محل السكن ,
أو الامتناع عن تقديمها للضابط محرر المحضرر.