...

 

التعويض عن الساعات الإضافية من خلال مدونة الشغل المغربية

تنص المادة 184 من المدونة على أنه :

**تحدد في النشاطات غير الفلاحية مدة الشغل العادية المقررة للأجراء في 2288 ساعة في السنة أو 44 ساعة في الأسبوع.

يمكن توزيع المدة السنوية الإجمالية للشغل على السنة حسب حاجيات المقاولة شريطة ألا تتجاوز مدة العمل العادية عشر ساعات في اليوم مع مراعاة الاستثناءات المشار إليها في المواد 189 و190 و192.

تحدد مدة الشغل العادية في النشاطات الفلاحية في 2496 ساعة في السنة، وتجزأ على فترات، حسب المتطلبات الضرورية للمزروعات، وفق مدد يومية، تتولى السلطة الحكومية المختصة تحديدها، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.

لا يترتب أي تخفيض من الأجر عند تقليص مدة الشغل في القطاعات غير الفلاحية من 2496 إلى 2288 ساعة، وفي القطاع الفلاحي من 2700 إلى 2496 ساعة في السنة.

وستحدد الإجراءات التطبيقية لهذه المادة بنص تنظيمي، بعد استشارة المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا.**

إن اللجوء إلى تطبيق نظام الساعات الإضافية هو مكفول للمشغل وفق مدونة الشغل المغربية ..

لكن هذا الحق غير مقرر على إطلاقه بل وضع المشرع لتطبيق هذا النظام ، شروط وضوابط تنظمه عند الإعلان عنه وعند التعويض عن الساعات الإضافية .

النصوص القانونية المنظمة للساعات الإضافية :

لقد أقر المشرع المغربي العمل بنظام الساعات الإضافية ، وأقره بصفة استثنائية حتى لايتم التوسع فيه أو القياس عليه .

بل إن اللجوء إلى الساعات الإضافية هو مقيد بشروط .

الشرط الأول :

أن ـتقتضيه المصلحة الوطنية .

يمكن للأوضاع الإقتصادية والسياسية كالكوارث والأزمات والحروب والاستجابة إلى طلبات الإغاثة من دول أخرى صديقة ، بلبد معين أن يستدعي زيادة الإنتاج في بعض المواد ومن ثم تكون هذه المقاولات مطالبة برفع إنتاجها .

مما يستدعي الرفع من الساعات الإضافية لدى الأجراء .

الشرط الثاني :

أن تكون هناك زيادة استثنائية في حجم الشغل :

هذه الحالة هي الغالبة على حالات تطبيق نظام الساعات الإضافية وهي أن تكون زيادة استثنائية في الطلبات على المنتوج ، وهذا يكون مرتبطا بطبيعة القطاع الذي تنشط فيه المقاولة ،كقطاع النسيج والبواكر أو قطاع السيارات ،أو التأمين .

فكل قطاع له فترات من السنة تكون فيها الطلبات مرتفعة عن سائر الفترات من السنة .

قد تكون المقاولة قادرة على الاستجابة إلى هذه الزيادة في العمل بنفس اليد العاملة المتوفرة ، وقد تكون الزيادة جد عالية بحيث يتعين الزيادة في ساعات العمل من أجل القدرة على الاستجابة لها في المدة الزمنية المحددة من قبل الزبون .

 الشرط الثالث :

أن تكون هناك أعمال تحضيرية أو تكميلية لاغنى للمقاولة عنها أو لتفادي مخاطر طارئة  ولا يمكن إنجازها داخل المدة الاعتيادية للعمل

احتساب التعويض عن الساعات الإضافية..

طبقا للمواد 197 وما بعدها من مدونة الشغل المغربية فإن  تعويض ساعات العمل الإضافية، يتم الاعتماد في الحساب على الراتب، أكثر منه على المكافآت والأقساط، ويمكنُ في تعويض الساعات الإضافية أن يُزَادَ في الراتب بنسبة 25% إذا ما أنجزت تلك الساعات ما بين السادسة صباحاً والتاسعة مساءاً، وبـ50% إن تم إنجازها بين التاسعة مساءًا والسادسة صباحاً، ومن شأن تلك الزيادة أن تبلغَ على التوالي 50% أو 100% في حال تم إنجاز الساعات الإضافية في يوم العطلة الأسبوعية. حتَّى وإن كانَ هناكَ تعويضٌ عن يوم الراحة للمستخدم.

وطبقا للمادة 202 من مدونة الشغل المغربي فإنه :

يحتسب التعويض عن الساعات الإضافية على أساس الأجر وتوابعه، باستثناء ما يلي :

1 – التعويضات العائلية؛

2 – الحلوان، إلا فيما يتعلق بالأجراء الذين يتكون أجرهم من الحلوان فحسب؛

3 – المبالغ المستردة تغطية لمصاريف أو لنفقات سبق أن تحملها الأجير بسبب شغله.

 

مقتضيات زجرية في حالة عدم احترام الساعات الإضافية:

تطبق على مخالفة هذه المقتضيات العقوبات المنصوص عليها في المادة 203 من مدونة الشغل المغربية التي جاء بها :

المادة 203

يعاقب بغرامة من 300 إلى 500 درهم عن الأفعال التالية :

تجاوز مدة الشغل المنصوص عليها في المادة 184؛

عدم التقيد بأحكام المادة 187؛

تجاوز مدة الشغل المقررة لكل فرقة، الحد المنصوص عليه في المادة 188؛

عدم التقيد بأحكام المادة 189؛

تجاوز مدة الشغل الحد المنصوص عليه في المادة 190؛

عدم إضافة الأجر المستحق عن ساعات الشغل المقضية بموجب إمكانية الاستثناء الدائم التي تتيحها المادة 190 أو المادة 192، إلى الأجر المستحق عن مدة الشغل العادية؛

تجاوز مدة الشغل حد الساعتين خلال مدة الثلاثة أيام المنصوص عليها في المادة 192، أو تمديد مدة الشغل العادية إلى ما بعد انقضاء ذلك الأمد؛

عدم أداء تعويض عن الساعات الإضافية المشار إليه في المادة 196، أو أداء زيادة غير مطابقة للنسبة المحددة في المادة 201؛

احتساب التعويض المستحق عن الساعات الإضافية على نحو يخالف أحكام المادة 202.

تتكرر عقوبات الغرامة بتعدد الأجراء الذين لم يراع في حقهم تطبيق أحكام المواد السالفة الذكر، على ألا يتجاوز مجموع الغرامات 20.000 درهم.

كم تنص المادة 204 من مدونة الشغل المغربية على أنه :

يعاقب بغرامة من 10.000 إلى 20.000 درهم عن عدم التقيد بأحكام المادتين 185 و186.

الأستاذ نقيرة عبد الغني

المحامي بالدارالبيضاء

مقبول للترافع أمام محكمة النقض

0522260432

Write a comment:
logo-footer