...

القاعدة : فترة التجربة والعمل الرسمي واستمرار العلاقة الشغلية

إذا تمت مدة الاختبار فيرتب الأجير في إحدى أصناف الخدمة التي هي حرفته (النظام النموذجي مؤرخ في 23/10/1948).القرار عندما خلص إلى أن الأجيرة عاملة رسمية اعتمادا على العقد الذي هو شريعة المتعاقدين الذي يفيد بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة وبقيت في العمل إلى غاية توصلها برسالة الطرد في 09/09/1998 يكون معللا تعليلا سليما.

المجلس الأعلى (الرباط)قرار عدد : 878 بتاريخ 20021029ملف

عدد : 307/5/1/2002

باسم جلالة الملك

وبعد المداولة طبقا للقانونحيث يستفاد من مستندات الملف ، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض تقدمت بمقال إلى المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء (أنفا) عرضت فيه بأنها عملت لدى المدعى عليها منذ : 01/10/1997 ككاتبة إدارية بأجرة شهرية قدرها : 8.239.00 درهم إلى أن قامت بفصلها عن العمل بتاريخ : 08/09/1998 ، ملتمسة الحكم لها بتعويض الطرد التعسفي المحدد بالمقال.وبعد جواب المدعي عليها ، صدر الحكم بتاريخ : 11/05/1999 القاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على الخزينة العامة.استؤنف الحكم المذكور من طرف المدعية ، وبعد تمام الإجراءات ، أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قرارها المشار إلى مراجعة أعلاه قضت فيه بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبي : الإشعار والطرد وبعد التصدي : الحكم من جديد على المستأنف عليها بأدائها للمستأنفة مبلغ : 8.239.00 درهم عن الإشعار ومبلغ : 10.000.00 درهم عن الطرد التعسفي ، وبتأييده في الباقي ، وصائر المحكوم به على المشغلة والباقي على الخزينة العامة.وهذا هو القرار المطلوب نقضه من طرف المشغلة.الوسيلة الوحيدة :تعيب الطالبة على القرار المطعون فيه : خرق الفصل 1 من القرار الوزاري المؤرخ في : 23/10/1948 الذي يشكل الشروط النموذجية لعقد الشغل ، خرق الفصل 345 من ق.م.م ، فساد التعليل الموازي لانعدامه ، عدم الارتكاز على أساس.ذلك أن محكمة الاستئناف اعتبرت أنه بمجرد انقضاء فترة ثلاثة أشهر وتجددها لفترة مماثلة ، وبقاء الأجيرة في العمل ، فإنها اكتسبت صفة الأجير الرسمي.في حين أن الفصل 1 من القرار الوزاري المؤرخ في : 23/10/1948 يفيد أن صفة الأجير الرسمي لا تكتسب من طرف الأجير إلا إذا عمل لدى المؤسسة في مدة لا تقل عن اثني عشر شهرا.وهذا الشرط رغم طابعه الآمر فإنه غير متوفر في النازلة … وحتى في حالة اعتبار أن فترة التجربة استمرت ثلاثة أشهر ، وتجددت ثلاثة أشهر أخرى ، فإنه طالما أن الأجير لم يكتسب صفة الأجير الرسمي لأنه قضى أقل من سنة في العمل ، فإنه يجوز وضع حد للعلاقة العقدية ، طالما لم يتم قضاء 12 شهرا من العمل … مما يعرض القرار المطعون فيه للنقض.لكن حيث إنه لما كان الطرفان (الأجيرة والمشغلة) قد أبرما عقد عمل مؤرخ في : 01/10/1997 حددا فيه فترة التجربة في ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لنفس المدة ،

فإنه بانتهاء فترة التجربة تصبح الأجيرة قارة ،

عملا بمقتضيات الفصل الثاني من النظام النموذجي المؤرخ في : 23/10/1948 والذي ينص على أنه : »إذا تمت مدة الاختيار فيرتب الأجير في إحدى أصناف الخدمة التي هي حرفته ».والقرار المطعون فيه عندما خلص إلى أن الأجيرة (المطلوبة في النقض) عاملة رسمية ، اعتمادا على العقد الذي هو شريعة المتعاقدين والذي يفيد بأن الأجيرة تجاوزت فترة التجربة وبقيت في العمل إلى غاية توصلها برسالة الطرد في : 09/09/1998.يكون قد رد دفع طالبة النقض بتعليل قانوني سليم ، ولا مجال للاستدلال بالفصل الأول من النظام النموذجي ، وتبقى الوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب ، وعلى الطالبة بالصائر

logo-footer